السيد عبد الأعلى السبزواري
161
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مع اليمين [ 11 ] ، ولو انعكس فعلى مدعي الهبة الإثبات [ 12 ] . ( مسألة 9 ) : إذا كان مال معين وادعى كل واحد من الشخصين أنه اشتراه بماله من زيد ودفع إليه الثمن . فتارة : يعترف البائع أن المال لأحدهما المعين فيكون له [ 13 ] ، وللآخر إحلاف البائع [ 14 ] . وأخرى : يعترف لكل منهما فيحكم بالشركة حينئذ [ 15 ] . وثالثة : يعترف لأحدهما بلا تعيين فيكون من المال الذي لا يد لأحد عليه ، يقرع بينهما [ 16 ] ،